الحر العاملي
95
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، واستحباب اختيار الإبل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي ( * ) ( 18684 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا ( 1 ) فحلا فموجأ ( 2 ) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله . ( 18685 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ( 1 ) ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) أنه كان يقول : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية ( 3 ) والجذعة من الضأن . ( 18686 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء . عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟ فقال : أفضل
--> الباب 8 فيه 6 أحاديث * البخاتي : واحدها بختي وهو نوع من الإبل . ( مجمع البحرين - بخت - 2 : 191 ) . 1 - التهذيب 5 : 204 / 679 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : سمينا . ( 2 ) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي . ( مجمع البحرين - وجاء - 1 : 429 ) . 2 - التهذيب 5 : 206 / 688 وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : عبد الرحمن عن صفوان . ( 2 ) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) . ( 3 ) في المصدر زيادة : من المعز . 3 - التهذيب 5 : 204 / 682 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .